ما هو حكم صلاة المراة بالبنطلون ؟؟

ما هو حكم صلاة المراة بالبنطلون ؟؟

 
س: ما حكم صلاة الـمرأةِ بعباءةٍ أو إسدالٍ أو ملحفةٍ: لا تلبس تحتها بنطلونًا، ثم تُفَرِّقُ بين رِجليها فى السجودِ؟
قالت الشبكة الإسلامية (الشرط لصحةِ الصلاةِ: سترُ بدن المرأةِ ما عدا وجهها وكفيها، إذا كانت العباية تستر بدنها: أجزأتها ولا يلزمها لبس بنطال. فإن كانت العباية لا تسترُ أطرافَ رجلها: فيلزمها لبس ما يسترها من بنطال ونحوه (تحت العباءة))
الفتوى(76940).
قال الشافعى (أحِبُّ لِلمَرْأةِ فِى السُّجُودِ ضم بَعْضهَا (ذراعيها جنبيها ولصق قدميها) وَلصق بَطنهَا بفخِذيْهَا، وَتَسْجُدَ كأسْتَر مَا يَكُونُ لها. وَالرُّكُوع (تنحنى قليلا وتضم ذراعيها جنبيها) وَالجُلوس وجميع الصَّلاةِ: تكون فيها أسْتر ما يَكُونُ. أحب أن َتـَكْفِتَ جِلـْبَابَهَا (تجمعه فى غير الركوع والسجود) وَتـُجَافِيَهُ (تباعده وهى) رَاكِعَة وَسَاجِدَة عَلـَيْهَا؛ لِئَلا تـَصِفهَا ثِيَابُهَا) كتاب الأم(جزء2/ ص264) طبعة دار الوفاء.
س: أيجوز للمرأة الصلاة ببنطلون فى البيت، ولا يراها رجال أجانب (غير الزوج والمحارم)؟
قال الشيخ/ أبو إسحاق الحوينى (بل تصلى المرأة فى دِرْع (جلباب) وخِمار؛ وذلك لحديثِ أمِّ سَلـَمَة أنها سألتِ النبىَّ صلى الله عليه وسلم (أتصَلى المَرْأة فِى دِرْع وَخِمَار: ليْسَ عَليْهَا إزَارٌ؟ قَالَ (( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابـِغـًا (ساترًا): يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا )) )
موقع طريق الإسلام http://ar.islamway.net/fatwa/9823
قال د/ حسام الدين عفانة (نـَصَّ أهل العلم على أنه يجب على المرأة إذا صلت: أن تسترَ كل بدنها عدا الوجه والكفين، وأقل اللباس المُجْزئ فى صلاتِها: خِمار يُغطى رأسَها وعنقها، ودِرْع يغطى البدن والرجلين. فقد جاء فى الحديثِ عن أم سلمة - رضى الله عنها- أنها سألتِ النبىَّ صلى الله عليه وسلم (أتصلى المرأة فى: دِرْع، وخِمار ليس عليها إزار؟ قال (( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابـِغًا (ساترًا): يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا )))* رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال النووى، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى، انظر المجموع(3/172). قال عُمَرُ بن الخطاب (تصلى المرأة فى ثلاثةِ أثواب: دِرع وخِمار وإزار) رواه البيهقى فى السنن الكبرى(2/235).** قالت عائشة (لا بُدَّ للمرأةِ من ثلاثةِ أثوابٍ تصلى فيها: دِرع وجلباب وخِمار) وكانت عائشة تحل إزارها، فتتجَلبب به. رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم. كانت عائشة تفعل ذلك؛ لئلا يصفها شىء من ثيابها. وقولها (لا بُدَّ) دليل على وجوبه. قال ابن عُمَر (إذا صَلـَّتِ المرأة، فلتُصَلِّ فى ثيابها كلها: الدِّرْع، والخِمار، والملحفة) رواه ابن أبى شيبة بالمصنف بسند صحيح كما قال الألبانى(جلباب المرأة المسلمة ص134-135). الملحفة: هى الجلباب. سُئِلت أم سلمة (ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: فى الخِمار، والدِّرْع السابغ: الذى يُغـَيِّبُ ظهورَ قدميها) رواه مالك بالموطأ. قال مكحول: سألتُ عائشة (فبكم تصلى المرأة؟ فقالت: ائتِ عَلِيًّا، فاسأله، ثم ارجعْ إلىَّ. فقال: فى دِرْع سابغ وخِمار. فرجع إليها، فأخبرها. فقالت: صَدَقَ) رواه عبد الرزاق فى المصنف وابن أبى شيبة أيضًا: انظر الاستذكار(5/441). هذه النصوص المذكورة عن الصحابة: قال بها أصحابُ المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الحافظ ابن عبد البَر (الذى عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق: أن تغطىَ المرأة الحُرة كل جسمها: بدِرع صفيق سابغ (واسع لا يشف طويل للقدمين) وتـُخَمِّرَ رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعليها ستر ما عدا وجهها وكفيها) الاستذكار(5/443). سُئِل الإمام أحمد (المرأة فى كم ثوب تصلى؟ قال: أقله دِرْع وخِمار، وتغطى رجليها، ويكون دِرْعًا سَابغا يُغطى رجليها) مسائل إبراهيم بن هانئ للإمام أحمد، رقم(286) عن القول المبين ص28. قال الإمام أحمد (اتفق عامتهم - أى العلماء- على الدِّرْع والخِمار، وما زاد فهو خيْرٌ وأسْترٌ. ولأنه إذا كان عليها جلباب: تجافيه راكعة وساجدة؛ لئلا تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضع عورتها) المغنى(1/432). بهذا يظهر أن: صلاتَها بالبنطلونِ، ولو كانت ببيتِها لا يراها أحدٌ: غيرُ صحيحةٍ! لأنها أخَلت بشرطٍ لستر العورة، وهو كون لباسها فضفاضا (واسعا) سابغا (لا يشف طويل للقدمين) البنطلون ليس كذلك! بل يلتصق بلحمِها وعظمِها ويصف حجمَ أعضائِها! ما يُنسب للشافعية من جواز صلاتها بملابس ضيقة: غير مُسَلـَّم به. بل الشافعى على خلافِهِ، فقال (إن صلى - أى الرجل- فى قميص يشف عنه: لم تجزه الصلاة...فإن صلى فى قميص واحد يصفه، ولم يشف: كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة. المرأة أشد حالاً من الرجل إذا صلت فى دِرْع وخِمار يصفها وأحب إلىَّ أن لا تصلى إلا فى جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها؛ لئلا يصفها الدِّرع) الأم(1/90-91). انظر 
لحرص الشافعى على أن يكونَ الجلبابُ فِضفاضًا واسعًا؛ حتى لا يصفَ أعضاءَ المرأةِ)